تضمنت المادة 3 من مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، بأن يكون تقديم طلبات تقنين أراضي وضع اليد خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بأحاكم اللائحة التنفيذية للقانون، على أن يحق لرئيس الجمهورية مد الفترة لمدة مماثلة.
مد فترة تقنين طلبات وضع اليد
وقد سحب مشروع القانون حق مد فترة تقديم طلبات التقنين من الحكومة ومنحها لرئيس الجمهورية.
تقنين وضع اليد خلال 6 شهور
ونصت المادة 3 على أن يكون التصرف المنصوص عليه في المادة 2 من هذا القانون بالبيع أو بالإيجار أو بالإيجار المنتهي بالتملك أو بالترخيص بالانتفاع بناء على طلب يقدم من واضع اليد إلى الجهة الإدارية المختصة، خلال ستة أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويجوز من هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس الجمهورية.
رسوم فحص طلبات تقنين وضع اليد
ويقدم الطلب مصحوبا بإيداع رسم فحص، بحد أدنى مبلغ ألف جنيه، وبحد أقصى مبلغ عشرة آلاف جنيه وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ولا يترتب على تقديم الطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانونية لواضع اليد، أو ترتيب التزام على جهة الولاية بالتصرف إليه.