بمجرد إعلان نقابة المحامين عن تأجيل انتخابات النقابات الفرعية اختلفت الآراء ما بين مؤيد ومعارض حول التأجيل وأبدى المحاميان مصطفى شعبان وإمام محمد الصديق اعتراضهما من خلال دعوى قضائية رقم 19097 لسنة 79 ق طعنا على قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن تأجيل انتخابات النقابة الفرعية وزيادة رسوم معهد المحاماة.
تأجيل انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
أجلت النقابة العامة انتخابات النقابات الفرعية للمحامين وجاء ذلك في اجتماع المجلس الذي انعقد أمس بمقر النقابة العامة برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، وحضور غالبية أعضاء المجلس، وكان تأجيل انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، من أهم القرارات التي نتج عنها اجتماع مجلس نقابة المحامين، وفيما يخص انتخابات النقابات الفرعية أيضًا وافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة بشأن الدمج، وإرجاء الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط.
دعوى لوقف قرار تأجيل انتخابات النقابات الفرعية للمحامين
تقدم المحاميان مصطفى شعبان وإمام محمد الصديق بدعوى قضائية رقم 19097 لسنة 79 ق بمحكمة القضاء الإداري ضد نقيب المحامين عبد الحليم علام، وذلك طعنا على قرارات مجلس نقابة المحامين بشأن تأجيل انتخابات النقابة الفرعية للمحامين وزيادة رسوم معهد المحاماة.
وجاء نص صحيفة دعوى وقف قرار تأجيل انتخابات النقابات الفرعية للمحامين كالأتي:
بتاريخ 7 / 12 / 2024 اجتمع مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة المدعى عليه الاول واصدر قراره بالاتى
1ـ إحالة الأحكام القضائية الصادرة بشأن العودة من الزوال إلى هيئة المكتب لمناقشتها
2 ـ وافق المجلس على الطلب المقدم من نقابتي البحيرة بشأن الدمج، وأرجأ الطلب المقدم من نقابة جنوب أسيوط لحين موافقة مجلس نقابة شمال أسيوط
3 ـ فوض المجلس هيئة المكتب في تحديد الموعد المناسب لانعقاد الجمعية العمومية الخاصة بالدمج بعد أخذ رأي وموافقة الجهات المعنية
4 ـ تأجيل تحديد مواعيد انتخابات الفرعيات لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام
5 ـ بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع تعديل مصاريف وتكاليف الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه
6 ـ جارى الانتهاء من الاتفاق النهائي بشأن بروتوكول التعاون الخاص بمشروع الرعاية الصحية ولا سيما بعد الاتفاق بين المحامين والمهندسين والصحفيين
7 ـ تقدمنا بطلب تجديد بروتوكول القيمة المضافة وتم مناقشته في مصلحة الضرائب ويتوقف على توقيع وزيري العدل والمالية.
وحيث ان ما جاء بالقرارات الصادرة عن مجلس نقابة المحامين ارقام 4 و 5 مخالفين للقانون الامر الذى حدا بالمدعيان لرفع لواء الخصومة ومواجهتهم بدعوى الإلغاء الماثلة.
السبب الأول :- بالنسبة للبند رقم 5 فقد صدر منعدما ومشوبا بعيب اغتصاب السلطة والذى جاء نصه
بقاء رسوم القيد في النقابة كما هي دون زيادة، مع تعديل مصاريف وتكاليف الدراسة في معهد المحاماة إلى 5 آلاف جنيه
تنص المادة 28 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على انه
تنظم النقابات الفرعية للمحامين في بداية كل سنة قضائية ولمدة ستة شهور، محاضرات للمحامين تحت التمرين تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة.
وذلك طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة، ويدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون.
وعلى مجلس النقابة أن ينشئ معهداً للمحاماة لتدريب المحامين تحت التمرين.
وتنص المادة 31 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والمستبدلة بموجب المادة الاولى من القانون رقم 197 لسنة 2008 والمنشورة بالجريدة الرسمية بالعدد 25 مكرر د فى 23 يونيه 2008
يشترط لقيد المحامى فى جدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية:
(1) أن يكون قد أمضى دون انقطاع فترة التمرين المنصوص عليها فى المادة (24).
(2) أن يقدم صورة من البطاقة الضريبية سارية المفعول ثابت بها اشتغاله بالمحاماة دون سواها.
(3) أن يجتاز بنجاح اختبارات معهد المحاماة.
ويسرى هذا الشرط على المحامين الذين يبدأ قيدهم بعد تاريخ العمل بهذا القانون وبعد صدور قرار مجلس النقابة العامة فى تنظيم الالتحاق بمعهد المحاماة أو معاهد الدراسات القانونية المنصوص عليها فى المادة (28).
وحيث كان ذلك وكان قانون المحاماة قد نظم فى المادة 28 منه امر تدريب المحام واختص النقابة الفرعية بتنظيم محاضرات للمحامين تحت التمرين التابع لها لمدة ستة اشهر فى بداية كل سنة قضائية وذلك عن طريق المحاضرات التى تتناول الجانب التطبيقي لأعمال المحاماة طبقاً للمنهج الذي يحدده مجلس النقابة وأن يدعى لإلقاء هذه المحاضرات قدامى المحامين ورجال القضاء وأساتذة القانون وخبراؤه والمتخصصون وألزم مجلس النقابة بأنشاء معهد المحاماة.
كما اشترط قانون المحاماة فى المادة 31 من القانون انف البيان للقيد بجداول المحامين امام المحاكم الابتدائية ضرورة اجتياز اختبارات معهد المحاماة . إلا أن قانون المحاماة قد جاء خاليًا من فرض ثمة رسوم تحت اى بند أو أى مسمى لقاء الدراسة والاختبار فى معهد المحاماة، ومن ثم فما كان يجب على نقابة المحامين فرض مثل هذه الرسوم الباهظة دون اى سند فى القانون او الدستور
وقد استقرت احكام المحكمة الادارية العليا على بطلان قرارات نقابة المحامين بفرض اية رسوم او زيادتها غير منصوص عليها فى قانون المحاماة مثال رسوم التصديق على العقود التى تفرضها نقابة المحامين دون سند فى القانون
وفى ذلك قضت المحكمة الادارية العليا بأنه لما كانت أحكام قانون المحاماة قد جاءت خلواً مما يفيد صدور تفويض تشريعى لنقابة المحامين لفرض الرسم على التصديق على توقيع المحامى على العقود ، الأمر الذى يكون معه القرار المطعون فيه بفرض رسم مقابل تصديق النقابة على توقيع المحامين على العقود هى رسوم بلا قانون
ولا ينال من ذلك إستناد النقابة إلى الفقرة (5) من المادة (66) المشار إليها والتى يجرى نصها على أن الموارد الأخرى التى يوافق عليها مجلس النقابة إذ أن نص هذه الفقرة لا يشمل فرض رسوم بغير سند من القانون إذا لو أراد المشرع فرض رسم على التصديق المشار إليه وإعتباره من الموارد الأخرى للنقابة لما أعوزه النص على ذلك صراحة كما فعل فى الفقرة (1) من المادة المذكورة فيما نص فيها على رسوم القيد بجداول النقابة
ولا ينال من ذلك ما أثارته النقابة الطاعنة من أن هذا الرسم يتحمله صاحب العقد المراد إشهاره أى صاحب الخدمة وليس المحامى إذ أن ذلك مردود عليه بما سبق بيانه من أن فرض الرسم لا يكون إلا فى حدود القانون وقد خلا قانون المحاماة المشار إليه من تفويض نقابة المحامين فى فرض الرسم المذكور سواء أكان الذى يتحمل هذا الرسم هو المحامى أم صاحب العقد المراد تسجيله
( الطعن رقم 10724 لسنة 53 قضائية عليا جلسة 24/6/2018 )
وهديًا بما سبق وعطفًا عليه فأن فرض مجلس نقابة المحامين لرسم مقدر بخمسة آلاف جنيه نظير الدراسة فى معهد المحاماة يعتبر مشوبًا بعيب اغتصاب سلطة مجلس النواب صاحب الاختصاص الاصيل فى فرض هذا الأمر.
ولا ينال من ذلك ما قد تتذرع به نقابة المحامين المدعى عليها من ان هذه الرسوم ما هى الا زيادة لرسوم سابقة تحصل من المحامين تحت التمرين للدراسة فى معهد المحاماة
حيث اننا انتهينا الى عدم قانونية فرض رسم للدراسة او الاختبار فى معهد المحاماة ومن ثم فأن ذلك ينعطف الى عدم قانونية زيادة ذلك الرسم
فضلا عن ان زيادة الرسوم وتقليلها انما هو اختصاص اصيل للجمعية العمومية لنقابة المحامين وليس من اختصاص مجلس النقابة
ومن حيث إنه عن ركن الجدية فإن المادة 120 من قانون المحاماة الصادر بالقانون 17 لسنة 1983 المعدل بالقانون 197 لسنة 2008 تنص على أن "نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين في جمهورية مصر العربية المقيدين بجداولها وتتمتع بالشخصية الاعتبارية ومقرها القاهرة وتتبعها نقابات فرعية على النحو الذي ينظمه هذا القانون". وتنص المادة 123 من ذات القانون على أنه "تمارس النقابة العامة نشاطها عن طريق الأجهزة الآتية: ( أ ) الجمعية العمومية. (ب) مجلس النقابة". وتنص المادة 126 من ذات القانون على أنه "علاوة على ما ورد بشأنه نص خاص في هذا القانون تختص الجمعية العمومية في اجتماعها السنوي بما يأتى: ......... (1) تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة". وتنص المادة 181 من ذات القانون على أن "تكون موارد الصندوق من:........ (2) حصيلة طوابع دمغة المحاماة". وتنص المادة 182 من ذات القانون على أن "تصدر نقابة المحامين لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية طوابع دمغة المحاماة بفئات من خمسة جنيهات إلى جنية واحد وأي فئات أخري يقررها مجلس النقابة على اقتراح الصندوق". وتنص المادة 183 من ذات القانون على أن "تستحق الدمغة على المحامي عند إثبات حضوره لأول مرة في محاضر جلسات المحاكم..... وتكون قيمه الدمغة في الحالات المتقدمة على النحو التالى: ....." وتنص المادة 185 من ذات القانون على أن "علاوة على ما نص عليه في المادة السابقة تستحق دمغة المحاماة على الأوراق الآتية: ....... (3) طلبات القيد بجداول المحامين. ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن نقابة المحامين مؤسسة مهنية مستقلة تضم المحامين المقيدين بجداولها وتعمل النقابة على تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي مقدمتها تنظيم ممارسة مهنة المحاماة وضمان حسن أدائها وكفالة حق الدفاع للمواطنين, وحدد القانون الأجهزة التي تمارسها عملها وتحقق أهدافها من خلالها وهي الجمعية العمومية ومجلس النقابة. وتتولى الجمعية النظر في تعديل رسوم القيد والاشتراك ورسوم الدمغة التي يؤديها المحامون لصالح النقابة بناءً على اقتراح مجلس النقابة. ومن حيث إن الأصل في النصوص التشريعية, هو ألا تحمل على غير مقاصدها, وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها, أو بما يؤدي إلى الالتواء بها عن سياقها, أو يعتبر تشويهًا لها سواء بفصلها عن موضوعها أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها, ذلك أن المعاني التي تدل عليها هذه النصوص والتي ينبغي الوقوف عندها, هي تلك التي تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها, مفصحة عما قصده المشرع منها, مبينة عن حقيقة وجهته وغايته من إيرادها, ملقية الضوء على ما عناه بها, ومرد ذلك أن النصوص التشريعية لا تصاغ في الفراغ.
ولا يجوز انتزاعها من واقعها محددًا بمراعاة المصلحة المقصود منها, وهي بعد مصلحة اجتماعية يتعين أن تدور هذه النصوص في فلكها, ويفترض دومًا أن المشرع رمى إلى بلوغها متخذًا من صياغته للنصوص التشريعية سبيلاً إليها. ومن ثم تكون هذه المصلحة الاجتماعية غاية نهائية لكل نص تشريعي, وإطار التحديد معناه, وموطنًا لضمان الوحدة العضوية للنصوص التي ينتظمها العمل التشريعي, بما يزيل التعارض بين أجزائها, ويكفل اتصال أحكامها وتكاملها وترابطها فيما بينها, لتغدو جميعها منصرفة إلى الوجهة عينها التي ابتغاها المشرع من وراء تقريرها.
ومن حيث إن المشرع في قانون المحاماة أفرد نصًا خاصًا بكل ما يتعلق بالدمغة فالمادة 181 حددت موارد الصندوق ومن بينها حصيلة طوابع دمغة المحاماة وفي المادة 182 فئات دمغة المحاماة وأجاز لمجلس النقابة تحديد فئات أخرى غير تلك التي حددها في النص ولم يخوله تحديد مقدارها أو قيمتها وحدد في المواد من 183 إلى 185 حالات استحقاقها إذ حدد في المادة 183 حالات استحقاق دمغة المحاماة بصفة عامة وحدد حالة محددة من حالات استحقاقها الخاصة بتقدير الأتعاب وحدد المشرع في المادة 185 حالتين محددتين من حالات استحقاقها وهما التوكيلات وطلبات القيد من حيث إن البين من نصوص المواد من 126 و182 و183 و184 و185 أنها تضمنت تعبيرين قانونين الأول في المادة 126 وهو "رسوم القيد ورسوم الدمغة" وتضمنت المواد 182 إلى 185 عبارة "دمغة المحاماة" وهي وسيلة تحصيل رسوم الدمغة وهما عبارتان تتناولان فكرة واحدة ليس استقلال الأولى تتعلق "بالرسوم", والثانية تتعلق "بوسيلة تحصيل هذه الرسوم والمتمثلة في الدمغة"
كما أن عبارتا "رسوم الدمغة" و"دمغة المحاماة" تفيدان الرسم ووسيلة تحصيله أم تمثلان مفهومين مختلفين الأول هو رسم القيد والثاني هو دمغة المحاماة اللتين تناولهما النصان وقد تبين للمحكمة من خلال نصوص المواد 182 و185 أن دمغة المحاماة ليست إلا وسيلة لتحصيل رسوم الدمغة، وليس كل منهما شيئًا مستقلاً ومنفردًا عن الآخر
( فى هذا المعنى حكم محكمة القضاء الادارى بالقاهرة – الدائرة الثانية الصادر في الدعوى رقم 59787 لسنة 66ق جلسة 30 / 9 / 2012 ).
وحيث كان ذلك وكانت الرسوم المفروضة فى حقيقتها زيادة وتعديل رسوم نقابية ومن ثم فأن تقرير تلك الزيادة إنما هو حق اصيل ووحيد ومحجوز قصرًا للجمعية العمومية لنقابة المحامين وليس لمجلس النقابة
واذ اعتدى مجلس نقابة المحامين على سلطة الجمعية العمومية الأمر الذى يكون معه قراره منعدمًا لصدروه مشوبًا بعيب اغتصاب السلطة.
السبب الثانى :- بشأن ما ورد فى البند رقم 4 وهو تأجيل تحديد مواعيد انتخابات الفرعيات لحين انتهاء جميعات الدمج والبت في تنفيذ الأحكام.
فإنه جاء باطلًا فى كل جوانبه للأسباب الاتية
تنص المادة 152 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 على انه
يتولى شئون النقابة الفرعية مجلس يُشكل من:
1- نقيب.
2- عدد من الأعضاء لا يقل عن سبعة بواقع عضو عن كل محكمة جزئية وعضو عن الشباب لا يزيد عمره يوم الانتخاب عن خمسة وثلاثين عاماً ومضى على اشتغاله بالمحاماة فعلياً خمس سنوات متصلة، فضلاً عن توافر باقى الشروط المنصوص عليها فى المادة (133) من هذا القانون.
ويتم انتخابهم عن طريق الجمعية العمومية للنقابة وتكون مدة عضوية المجلس أربع سنوات، ويتعين دعوة الجمعية العمومية قبل انتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل لإجراء انتخابات جديدة .
حيث ألزمت المادة 152 من قانون المحاماة دعوة الجمعية العمومية للنقابات الفرعية لانتخاب مجلس جديد قبل انتهاء المجلس بستين يومًا.
لما كان ذلك وكانت النقابات الفرعية على مستوى جمهورية مصر العربية قد تم انتقابها يومي 7 و8 فبراير 2021 وتنتهى مدة كافة المجالس الفرعية فى 7 و8 فبراير 2025 ومن ثم وجب توجيه الدعوى لعقد الجمعية العمومية للنقابات الفرعية قبل نهاية مدة المجالس بستين يوما على الأقل أى فى موعد غايته 7 و 8 ديسمبر 2024.
وحيث كان ذلك وكان قانون المحاماة قد اوجب توجيه الدعوة للنقابات الفرعية على مستوى الجمهورية لانتخاب مجالس ادارات النقابات الفرعية قبل نهاية مدتها بستين يوما على الاقل
وإذ نكل مجلس النقابة العامة للمحامين عن توجيه الدعوة لمجالس النقابات الفرعية رغم ان اجتماع السابع من ديسمبر 2024 كان نهاية موعد الستين يوما المحددة بقانون المحاماة الامر الذى يقيم فى حقه قرارا سلبيا بالامتناع عن توجيه الدعوة للجمعيات العمومية للنقابات الفرعية لانتخاب مجالس فرعية لادارة النقابات الفرعية
ولا ينال من ذلك ما تساند اليه قرار المجلس فى رغبة المجلس فى دمج نقابتى شمال وجنوب البحيرة اذ ان ذلك ليس مبررا لوقف انتخابات النقابات الفرعية فى كافة انحاء جمهورية مصر العربية حتى تنتهى نقابة البحيرة من جمعية عمومية لتقول كلمتها فى الدمج اذ كان بمقدور مجلس نقابة المحامين استثناء محافظة البحيرة بفرعيتها الاثنين من الانعقاد وانعقاد الجمعية العمومية فى باقى النقابات الفرعية وهو ما يفصح عن بطلان القرار الطعين وانه صدر بغية تمكين مجالس النقابات الفرعية من ادارتها اطول من المدة المحددة لها ودون وضع جدول زمنى لها رغم انتهاء مدتها.
لما كان ذلك وكان المدعيان اعضاء بالجمعية العمومية لنقابة المحامين وكان المدعى الاول عضوا بنقابة حلوان الفرعية والمدعى الثانى عضوا بنقابة جنوب القليوبية الفرعية وهما نقابتين غير معنيين بقرار دمج نقابتى البحيرة وبالتالي فإن تأجيل انتخابات مجالس نقابتهما يصيب مراكزهم القانونية وينعطف بالسلب على ممارسة حقوقهم كأعضاء بتلك النقابات الفرعية فيما يتعلق بحقى الانتخاب والترشيح.
فضلًا عن أن المدعيان أعضاء بالجمعية العمومية لنقابة المحامين وان زيادة او فرض رسوم لمعهد المحاماة هى اختصاص اصيل للجمعية العمومية والمدعيان اعضاء بالجمعية العمومية لنقابة المحامين ومن ثم يكون القرار الطعين قد اعتدا على اختصاصهم المحجوز قصرا للجمعية العمومية وهو ما يجعل لهم صفة ومصلحة فى هذا الطعن
ومن حيث إنه وعن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه : فإن المادة (49) من القانون رقم 47 لسنة 1972 الصادر بشأن قانون مجلس الدولة تنُص على أن " لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها "
ومفاد ذلك أن ولاية محاكم مجلس الدولة فى وقف تنفيذ القرارات الإدارية مُشتقة من ولايتها فى الإلغاء وفرع منها ، ومردها إلى الرقابة القانونية التي يُسلطها القضاء الإداري على القرار، على أساس وزنه بميزان القانون وزناً مناطه مبدأ المشروعية، إذ يتعين على القضاء الإداري ألا يوقف قراراً إدارياً إلا إذ تبين له بحسب الظاهر من الأوراق – ودون المساس بأصل الحق، أن طلب وقف التنفيذ قد توافر فيه ركنان : أولهما : رُكن الجدية : بأن يكون الطلب قائماً على أسباب، جدية تُبرره تحمل على ترجيح الحُكم بإلغائه عند نظر الموضوع ، وثانيهما : رُكن الاستعجال بأن يكون من شأن تنفيذ القرار أو الاستمرار فى تنفيذه آثار لا يُمكن تدارُكها فيما لو قضى بإلغائه .
(حُكم المحكمة الإدارية العُليا فى الطعن رقم 13729 لسنة 62 ق. عليا ، بجلسة 1- 7- 2017 )
وحيث إنه عن ركن الجدية فقد ثبت من خلال ما اورده المدعيان بصحيفة الدعوى الماثلة الامر الذى يكون معه قرار النقابة فيما تضمنه من تعديل مصاريف الدراسة بمعهد المحاماة وتأجيل الانتخابات بالنقابات الفرعية المطعون عليه قد جاء فاقدًا لسنده ومخالفًا للقانون من ظاهر الأوراق وهو ما يتوافر معه ركن الجدية.
أما عن ركن الاستعجال فمتوافر فى الدعوى لما قد يؤدى إلى نتائج يتعذر تداركها عند نظر الموضوع
بناء عليه يلتمس المدعيان الحكم
بقبول الدعوى شكلا والقضاء بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين الصادر عن اجتماع السبت الموافق 7 / 12 / 2024 فيما تضمنه من تعديل رسوم الدراسة بمعهد المحاماة وتأجيل انتخابات النقابات الفرعية وما ترتب على ذلك من اثار ، والزام المدعى عليهما بمصروفات الشق العاجل على ان يكون تنفيذ الحكم بموجب مسودته الاصلية وبدون اعلان وفى الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه والزام المدعى عليهما المصروفات واتعاب المحاماة
تابع أحدث الأخبار عبر