استعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، تقرير اللجنة بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، وذلك أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد.
النائب أحمد فتحي يستعرض تقرير لجنة التضامن عن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي أمام النواب
وقال “فتحي”، إن مشروع القانون، جاء تفعيلاً للعديد من النصوص الدستورية وخاصة نص المادة (17) من الدستور والتي تقضي بأن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي ، ولكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي ، بما يضمن له حياة كريمة ، إذا لم يكن قادرا علي إعالة نفسه وأسرته ، وفي حالات العجز عن العمل والشيخوخة والبطالة .
وأشار غلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر العديد من التكليفات بخصوص زيادة موارد وزارة التضامن الاجتماعي الخاصة بالمساعدات الاجتماعية المتنوعة سواء كانت للطلاب والأطفال في مراحل الطفولة المبكرة، وتعليم البنات، وتعليم الفرصة الثانية (المدارس المجتمعية)، والتعليم المدرسي والجامعي لغير المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة، وغيرهم من الفئات الأخرى.
أهداف مشروع القانون
وذكر أن من أهم أهداف مشروع القانون المعروض ما تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة في ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية للأسر الأفقر والأقل دخلا. وكفالة حقـوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسنين، والأيتام. وتبنى منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، لإلزام الأسر المستفيدة من الاستثمار في صحة أطفالها أثناء الألف يوم الأولى في حياة الأطفال وخلال مرحلة الطفولة المبكرة وصحة المرأة الإنجابية، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في العملية التعليمية.
أحكام مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي
ونوه أحمد فتحي بأنه تتمثل أحكام مشروع القانون المرافق في ستة أبواب على النحو الآتى
الباب الأول "تعريفات و أحكام عامة" يتكون من خمس مواد من ( مادة 1 : مادة 5 ) ، تضمنت الهدف من القانون وبعض التعريفات والأحكام كالتالي:
حيث ورد في النصوص حق كل مواطن تحت خط الفقر القومي، ولا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي، في التقدم للحصول على الدعم النقدي سواء بصفة دائمة أو مؤقتة، بحسب الأحوال، متى توافرت في شأنه حالة من حالات الاستحقاق المقررة، بالإضافة للتعريفات والأحكام العامة، وفقاً لما ورد بنصوص المشروع.
الباب الثاني : الدعم النقدي "تكافل وكرامة" من خلال فصلين على النحو التالي:
الفصل الاول: الدعم النقدي المشروط "تكافل" يتكون من ثلاث مواد ( من مادة 6: مادة 8 ):
تتضمن الفئات المستحقة للدعم النقدي المشروط، ومشروطية الصحة والتعليم، والإجراءات في حالة عدم التزام الأسرة بالمشروطية.
الفصل الثاني: الدعم النقدي "كرامة" يتكون من خمسة عشر مادة وهي المواد من (مادة 9 : مادة 23):
تتضمن الفئات المستحقة ومدى إمكانية الجمع بين الدعم النقدي تكافل والدعم النقدي كرامة، وأولويات الاستحقاق، وقيمة الدعم، ورسم طلب الحصول على الدعم، وقيمة مقابل خدمة الميكنة وتحديثها، وإصدار بطاقة صرف الدعم بإسم المستحق للدعم، وحالة تخلف المستفيد عن صرف الدعم النقدي المستحق له، وتحويل الدعم في حالة الوفاة، وتقديم بيان سنوي للمستفيد لتحديث البيانات، وإعادة تقييم درجة الفقر، وكذا المزايا التعليمية لأبناء أسر"تكافل" والمزايا والخدمات الاخرى لمستفيدي الدعم النقدي (مثال التموين) والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية لمنح المستفيدين حزم أخرى من الخدمات.
الباب الثالث:حوكمة استحقاق مساعدات الدعم النقدي يتكون من أثنتا عشرة مادة من (24: 35):
وقد تضمنت تنظيم المتابعة الميدانية للمستوى الإداري للوزارة المختصة ، والتحقق لتقييم وضع النزاهة والشفافية وتعزيز آليات ترشيد الدعم، وضمان وصول الدعم لمستحقيه، ولجان الدعم النقدي، ولجان التظلمات، ورسم التظلم، وحالات إيقاف مساعدات الدعم، والإعفاء في حالة الإعسار، وإنشاء قاعدة بيانات لتسجيل كافة البيانات المتعلقة بالأفراد والأسر المستفيدة.
الباب الرابع : المساعدات الاستثنائية وتكافؤ الفرص يتكون من ثلاث مواد من (36: 38):
نظمت الحالات التي تصرف لها مساعدات نقدية استثنائية، وتحديد قيمة الحدين الأدنى والأقصى، وصرف المساعدات في حالات الكوارث العامة والفردية، والخدمات التي تقدم للفئات القادرة علي العمل من المستفيدين من الدعم لتأهيل تنمية مهاراتهم الفنية والمهارية أو توفير مشروعات مدرة للدخل.
الباب الخامس : صندوق "تكافل وكرامة" يتكون من أربع مواد من (39-42):
احتوت هذه المواد علي تنظيم إنشاء حساب ضمن حساب الموازنة الموحد بالوزارة المختصة بمسمي "صندوق تكافل وكرامة"، تؤول إليه كافة أرصدة الصندوق المركزي لمساعدات التضامن الاجتماعي والمساعدات الاستثنائية، وموارد الصندوق، واستثناء الصندوق من الخضوع للقوانين الخاصة بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة .
الباب السادس : العقوبات ويتكون من مادة وحيدة:
تلك المادة تتعلق بالعقوبة المقررة لكل من توصل إلى صرف مساعدات دعم نقدي بدون وجه حق، أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة.